فهرس الكتاب

الصفحة 9386 من 9651

لا أدفع شيئًا إنما لكم قتل فليس ذلك له؛ كالحر يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما فعليه للآخر نصف الدية، ويجبر على ذلك. بخلاف أن لو كان له واحد فعفا على الدية وأبى القاتل إلاَ القتل فذلك له.

وقال أشهب: يجبر على الدية وقد تقدم هذا.

129 -فصل [في مسائل متفرقة: بعضها في طرف من شهادة النساء في الجراح، وبعضها في المماثلة في القود]

ولا تجوز شهادة النساء في دم العمد ولا في العفو عنه، وتجوز شهادتين في قتل الخطأ وجراح الخطأ؛ لأن ذلك مال.

وإن شهدن على منقلة لرجل أو مأمومة عمدًا جازت شهادتهن، لأن العمد والخطأ فيهما إنما هو مال، ليس فيه قود.

وإن شهد رجل أن فلانًا قتل فلانًا بالسيف وشهد آخر أنه قتله بالحجر؛ فذلك باطل ولا يقسم في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت