قال سحنون: وذلك إذا ادعى الولي شهادتهما جميعًا، وأما إن ادعى شهادة أحدهما ففيه القسامة مع ذلك الشاهد.
وقد تقدم: أن من قطع أصابع رجل عمدًا ثم قطع بقية كفه، فإنما عليه أن تقطع يده من الكف إلا أن يكون فعل ذلك به على وجه العذاب فيصنع به مثل ذلك.
ولو طرح رجلًا في نهر ولم يدر أنه لا يحسم العوم فمات؛ فإن كان على وجه العداوة والقتال قتل به، وإن كان على غير ذلك ففيه الدية.
م: يريد على العاقلة ولا يقتل به.
ومن وضع سيفًا في طريق المسلمين، أو في موضع يرصد به قتل رجل فعطب به ذلك الرجل فإنه يقتل به، وإن عطب به غيره فديته على عاقلته.