قال محمد بن عبد الله بن يونس: وإنما كررت هذه المسائل لأني نقلتها إلى ما يشبهها ثم كررتها لجهة التوالي، وأن لا يفوت قاريَّ موعد ما في الأمهات حسب ما شرطناه في أول هذا الديوان، والله عزَّ وجلَّ نسأله العصمة والتوفيق بمنِّهِ.
مسائل من غير المدونة مما يتعلق بهذا الكتاب.
1 -فصل [فيمن أمر رجلًا بقتل رجل فأطاعه، أو أمسك رجلًا لمن قتله، أو أمر عبده أو ابنه بشيء من ذلك]
من المختصر قال ابن القاسم: ومن أمر رجلًا أن يقتل رجلا فقتله قُتل به القاتل دون الآمر.