يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. ابن المواز قال: قال أشهب: وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس فلا يتبع.
قال في المدونة: ويقرأ في العيدين بسبح والشمس وضحاها ونحوهما, وكذلك الاستسقاء.
[فصل -6 - لا يصلى العيدين في المسجد ولا يخرج لها بمنبر]
ولا تصلى في المسجد, وليخرج إليها كما خرج النبى (صلى الله عليه وسلم) . قال مالك: إلا أهل مكة فالسنة أن يصلوها في المسجد. قال مالك: ولا يخرج فيها بمنبر, ولم يكن للنبى (صلى الله عليه وسلم) ولا لأبى بكر / ولا لعمر رضى الله عنهما منبر, وكثير بن الصلت بناه لعثمان رضى الله عنه.
[فصل -7 - في أحكام تتعلق بالخطبة]
ويجلس الإمام في خطبة العيدين في أولها وفى وسطها. وفى كتاب أبى الفرج: لا يجلس في أولها. قال مالك: ويكبر في خلال خطبته, ولا حد في ذلك.
وقال في الواضحة: من السنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير