فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 9651

وليس في ذلك حد. وقال مطرف وابن الماجشون: اشهر / العمل عندنا أن يكبر في مبتدأ الخطبة الأولى وقبل التحميد تسع تكبيرات, وفى مبتدأ الثانية سبع تكبيرات, ويوالى بينهما ثم يمضى في خطبته فكلما انقضت الكلمات كبر ثلاث تكبيرات حتى تنقضى خطبتاه.

[فصل -8 - في من فاتته صلاة العيد هل يصليها وحده؟]

ومن المدونة قال مالك: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإن شاء صلى أو ترك, واستحب له مالك: أن يصليها كصلاة الإمام.

[فصل -9 - في أحكام المسبوق في صلاة العيد]

ومن أدرك منها الجلوس / كبر وجلس, ثم يقضى بعد سلام الإمام باقى التكبير والصلاة.

قال ابن القاسم في العتبية: ومن سبقه الإمام بالتكبير فليدخل معه ويكبر سبعًا, يريد والإمام يقرأ. قال: وإن وجده راكعًا دخل معه وكبر تكبيرة واحدة وركع, ولا شئ عليه, وإن وجده قد رفع رأسه أو قائمًا في الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت