فليقض ركعة يكبر فيها سبعًا, وإن وجده في الجلوس أحرم وجلس معه فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعًا وفى الثانية خمسًا. قال عيسى: وقد قال أيضًا: يكبر في الأولى ما بقى عليه ستًا.
قال ابن القاسم: وإن وجده قائمًا في الثانية فليكبر خمسًا. وقال ابن وهب: لا يكبر إلا واحدة.
ابن المواز: وقال أشهب: وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس لا يتبع, وكذلك لو كبر في صلاة الجنازة خمسًا فليسكتوا حتى يسلم فيسلموا بسلامه, وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة.
قال في المجموعة: وإن وجد الإمام في الخطبة فليجلس ولا يصلي. قال