فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 9651

فليقض ركعة يكبر فيها سبعًا, وإن وجده في الجلوس أحرم وجلس معه فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يكبر في الأولى سبعًا وفى الثانية خمسًا. قال عيسى: وقد قال أيضًا: يكبر في الأولى ما بقى عليه ستًا.

قال ابن القاسم: وإن وجده قائمًا في الثانية فليكبر خمسًا. وقال ابن وهب: لا يكبر إلا واحدة.

ابن المواز: وقال أشهب: وإذا كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع, وفى الثانية أكثر من خمس لا يتبع, وكذلك لو كبر في صلاة الجنازة خمسًا فليسكتوا حتى يسلم فيسلموا بسلامه, وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة.

قال في المجموعة: وإن وجد الإمام في الخطبة فليجلس ولا يصلي. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت