وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة [1] .
وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة [2] .
وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد [3] .
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس [4] .
قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر [5] ، إنما هو عن ابن عباس.
"مسائل صالح" (1172) .
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟
قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به.
قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟
قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر.
"مسائل ابن هانئ" (731) .
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 33، والبخاري (1810) ، من طريق سالم عن ابن عمر أنه كان يكره الاشتراط في الحج ويقول: أما حسبكم بسنة نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- إنه لم يشترط. واللفظ للإمام أحمد.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 202، والبخاري (5089) ، ومسلم (104/ 1207) .
(3) رواه الإمام أحمد 6/ 360، وأبو داود (1776) ، والترمذي (941) ، ومن طريق آخر عن هلال رواه النسائي 5/ 167، وانظر:"الإرواء" (1010) .
(4) رواه الإمام أحمد 1/ 337، ومسلم (1208) .
(5) رواه الطبراني 24/ 335، والبيهقي 5/ 22 من طريق أبي الزبير عنه.