فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 5274

قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق، ولا يبيعون كتاب اللَّه [1] .

قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم.

"مسائل صالح" (847) .

نقل صالح عنه: حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني في بيع الماء قال: عمرو لا أدري أي ماء هو [2] .

قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟

قال: هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله على ظهره، حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نقع البئر. هذا ما اجتمع في البئر، فأما إذا تكلفه فلا بأس به.

"مسائل صالح" (965) .

قال صالح: قال أبي: لا أرى بيع الحشيش إلا أن يقطعه.

قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟

قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه.

"مسائل صالح" (1108) .

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الأكفان. قلت: من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأسًا.

"مسائل أبي داود" (1252) .

(1) رواه عبد الرزاق 8/ 113 (14528) ابن أبي شيبة 4/ 293 (20222) .

(2) رواه الإمام أحمد 4/ 138، وأبو داود (3478) ، والترمذي (1271) ، والنسائي 7/ 307، وابن ماجه (2476) . وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

وصححه الألباني في"صحيح ابن ماجه" (2007) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت