فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 5274

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه [1] .

"مسائل أبي داود" (1255) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟

فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده.

فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟

قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (1259) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟

قال: لا أدري.

قيل: بيع الميتة منه؟

قال: لا يبيع.

"مسائل أبي داود" (1260) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، -يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ.

"مسائل أبي داود" (1267) .

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بيع الحشيش؟

(1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 292 (20204) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت