قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس.
وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس [1] -يعني: بيع المصاحف.
"مسائل عبد اللَّه" (1059) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟
فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر [2] .
"مسائل عبد اللَّه" (1060) .
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟
قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها.
قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف.
"مسائل عبد اللَّه" (1083) ، (1084) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟
قال: ذلك أشد، وكرهه.
"مسائل عبد اللَّه" (1085) .
(1) أما أثر ابن عمر فرواه عبد الرزاق 8/ 112 (14524) وأثر ابن عباس رواه عبد الرزاق 8/ 112 (14521) ، وابن أبي شيبة 4/ 293 (20215) .
(2) أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق 2/ 118 (14521) ، وابن أبي شيبة 4/ 293 (20215) وأثر جابر رواه ابن أبي شيبة 4/ 293 (20212) .