فهرس الكتاب

الصفحة 2335 من 5274

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (1628) .

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه.

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"للخلال (105)

نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟

فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟

فقال: العوض بيع.

"الروايتين والوجهين"3/ 143

نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله.

"الروايتين والوجهين"1/ 454،"الأحكام السلطانية"ص 218

نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء [1] . ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن [2] .

"الأحكام السلطانية"ص 218،"الفروع"4/ 412

(1) رواه الإمام 3/ 338، ومسلم (1565) من حديث جابر.

(2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 357 (20955) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت