لمْ تُحصدْ- بالبرِّ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ، وكذلك التمر، وسَمَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ: المحاقلة، والمزابنة إلا أنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ في العرايا [1] ، وهي: التمرُ يكونُ في رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق.
"مسائل الكوسج" (2299) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره البر بالشعيرِ إلا مثلًا بمثل وإن كان يدا بيد؟
قال أحمد: إذا اختلفَتْ ألوانُه، فلا بأسَ به يدًا بيد.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3259) .
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الدقيق بالبُرّ لا يستقيم، وإن كان وزنًا؛ لأنَّ أصلَه كيل، فَإِذَا كلته زادَ الدقيقُ على البُر.
"مسائل الكوسج" (3435) .
قال صالح: وسألته عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟
قال: لا يعجبني.
قلت: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [2] ؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (352) .
(1) رواه الإمام أحمد 3/ 313، البخاري (2381) ، مسلم (1536) من حديث جابر.
(2) رواه الإمام أحمد 6/ 19، ومسلم (1591) أنه قال: أُتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خز وذهب، وهي من المغانم تباع فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذهب بالذهب وزنًا بوزن".