قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب [1] وابن مسعود وابن عمر [2] ، ويروى عن ابن مسعود اختلاف [3] قالوا: خذ بالسعر.
"مسائل صالح" (985) .
قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف [4] .
"مسائل صالح" (1113) .
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
"مسائل أبي داود" (1275) .
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
"مسائل أبي داود" (1281) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه [5] .
"مسائل ابن هانئ" (1234) .
(1) رواه عنه عبد الرزاق 8/ 127 (14584) ، وابن أبي شيبة 4/ 380 (21202) .
(2) رواه عبد الرزاق 8/ 126 (14577) ، وابن أبي شيبة 4/ 380 (21201) عن ابن عمر.
(3) الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق 8/ 127 (14582، 14585) وقال عبد الرزاق بعد الرواية (14586) : عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد.
(4) رواه عبد الرزاق 8/ 24 (14151) .
(5) لم أقف عليه.