فهرس الكتاب

الصفحة 3602 من 5274

قال حرب: سألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها؟

قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فإنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها.

"مسائل حرب"ص 255

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة إذا خرجت من بلاد الروم مسلمة؟ فقال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة، ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما وهي أحق بنفسها، ومن الناس من يحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رد ابنته على أبي العاص، فروى محمد بن إسحاق عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول [1] . قال بعضهم: بعد سنتين، وقال بعضهم: بعد ست سنين لم يحدث صداقًا.

سمعت أبي يقول: روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها عليه بنكاح جديد [2] .

(1) رواه الإمام أحمد 1/ 217، وأبو داود (2240) ، والترمذي (1143) وابن ماجه (2009) . قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الدارقطني 3/ 253: والصواب حديث ابن عباس.

وقال المنذري في"مختصر سنن أبي داود"3/ 153 - 154: وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.

وصححه كذلك الألباني في"صحيح أبي داود" (1938) ، وانظر:"الإرواء" (1921) .

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 207، والترمذي (1142) وابن ماجه (2010) والدارقطني 3/ 253. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت