فهرس الكتاب

الصفحة 3603 من 5274

قال أبي: أتهيب الجواب فيها.

"مسائل عبد اللَّه" (1216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟

قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما [1] .

قلت لأبي: فإن أسلم؟

قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.

"مسائل عبد اللَّه" (1220)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟

قال: لا.

قال: تكون امرأته؟

قال: نعم.

قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] .

وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟

= وقال الدارقطني: هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس. وذكره الألباني في"الإرواء" (1922) وقال: منكر.

(1) ذكر الخلال في"أحكام أهل الملل"1/ 273 (548) هذِه الرواية وزاد عليها:

قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلَّا فرّق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت