قال في رواية حنبل: من حلف، فقال: إن شاء اللَّه. لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق.
قال حنبل: قال: لأنهما ليسا من الأيمان.
"المغني"13/ 488،"أعلام الموقعين"4/ 58
قال أبو طالب: وقد سُئل عن الاستثناء، فقال: الاستثناء فيما يكفر، قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فكل يمين فيها كفارة، غير الطلاق والعتاق.
"مجموع الفتاوى"33/ 192 - 193.
قال هارون بن عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين [1] ؟ قال: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في القول: ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة. إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر.
"مجموع الفتاوى"33/ 196.
قال الإمام أحمد في رواية حرب: إذا كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه.
"إعلام الموقعين"4/ 80، 81.
(1) رواه الطبراني 11/ 68 (11069) والبيهقي 10/ 48، وقال الهيثمي في"المجمع"7/ 53: رواه الطبراني في"الكبير"و"الأوسط"ورجاله ثقات.