فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 5274

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث:"تحليلها التسليم".

قيل له: فترى أن يستقبل؟

قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.

"مسائل ابن هانئ" (398)

قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟

قال: يستقبل.

"مسائل ابن هانئ" (399)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة [1] .

"مسائل ابن هانئ" (400)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟

قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"تحليلها التسليم".

"مسائل عبد اللَّه" (290)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟

قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا صلاة إلا بطهور" [2] .

"مسائل عبد اللَّه" (355)

(1) رواه البيهقي 2/ 257.

(2) رواه الإمام أحمد 2/ 20، ومسلم (224) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت