= ــ ويعود مرة أخرى (ص 122) ليقرِّرَ أن صورة المطالبة اتضَحَتْ، لايمكن أن يكونوا طالبوا بالميراث؛ لأجل حديث «لانورث» .
ويحيل كثيرًا في هذا الفصل إلى كتاب «حقيقة النزاع» ولم يذكر بقية عنوانه ولا مؤلفه، وربما هو كتاب «حقيقة النزاع بين الصديق والزهراء» ليحيى بن سالم عزان، ولم أطلع عليه.
ــ (ص 123) يبين أن ما تركَه الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - أمران:
1 ـ أموالٌ من حَقِّه التصرُّفُ فيها في حياته - صلى الله عليه وسلم - انتقلت للخليفة بعده.
2 ـ ما تركَه من مالٍ خاصٍ، من: خيل ودواب ومنائح وسلاح ولباس وسرير، فهذه لم يطلبها أحدٌ من آل البيت أو أزواجه، ولم يطالب بها أبو بكر أو أخذها، وإنما بقيت تحت تصرف آل البيت للانتفاع والتبرك.
من لطفه مع الرافضة، وشدته على بعض علماء السنة:
ـ (ص 107) في فصل: بين الصديق أبي بكر، وبين فاطمة الصديقة - رضي الله عنهما - قصة فدك.
قال: (وليس من المقبول ظَنُّ الذين أفرطوا في تصوير الموقف بين الصديق والصديقة فاطمة، فجعلوه مَشهَدَ عداء بينهما .... ) .
أقول: الذي أفرطوا هم الرافضة فقط.
وبعد ذلك يقول: (وما اللبسة الحادثة عند: الرواة، وكتاب السير، والمؤرخين إلا ظنونًا أخذت تتشعب على مدى الأزمان، حتى أفرط كل طرف من مؤيدي موقف الصديق أو موقف الزهراء في النيل من أحدهما بما لايحتمل قبوله في أي منهما .... ) .
س: من الذي نال من فاطمة؟ =