فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 3488

ويبدو أنه لم يستمر ذلك؛ لأن الدسوقي المالكي (ت 1230 هـ) يرى أنه لم تَعُد الشطفة الخضراء في زمانه مختصةً بالأشراف، وذكر أنه عمَّت بها البلوى، ولَبِسَها غيرُهم، فلا تأديبَ إذَنْ.

ومع ذلك يرى أنَّ الأفضلَ عدمُ لبسِها لغير ذُرية السبطين.

ومِن العلماء مَن يرى الجواز، وأنه لا دليل على تخصيص اللباس الأخضر، ولا على منع غيرهم من لبسه، وأن الاختلاط والاشتباه متوهَّم، لأن الأنساب محفوظة مضبوطة لا تتأثر باللباس.

فيجوز أن يُلقَّب غيرُ الهاشميين بالأشراف، وأن يلبسوا العمائم الخضر.

-نكاح الفاطميات

يجوز لكل عربي كفؤ في النسب أن يتزوج الفاطميات = ذرية الحسن أو الحسين؛ ولا يجوز منع تزويج الفاطميات إلا من الفاطميين أو الهاشميين، فهذا بدعة منكرة، وضرر بالغ بنساء آل البيت.

وقَصْرُ الفاطميات على الفاطميين قولٌ مَشهُورٌ عند الزيدية، وأوَّلُ مَن قال به: العياني (ت 404 هـ) ، ولا يَعرِفُ هذا القولَ عُلماءُ السُّنَّةِ والجَمَاعَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت