نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قول الرافضي: (ولما وعظَتْ فاطمةُ أبا بكر في فدَك، كتب لها كتابًا بها، وردَّها عليها، فخرجَتْ مِن عنده، فلقيَها عمرُ بنُ الخطاب، فحرَّقَ الكتابَ، فدَعَتْ عليه بما فعلَهُ أبو لؤلؤة به، وعطَّل حدودَ اللَّهِ فلم يحِدَّ المغيرةَ بنَ شعبة، وكان يُعطِي أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيتِ المال أكثرَ مما ينبغي، وكان يُعطِي عائشةَ وحفصةَ في كلِّ سنَةٍ عشرةَ آلافِ دِرهَمٍ، وغيَّرَ حكمَ اللَّهِ في المنفِيِّين، وكان قليلَ المعرفةِ في الأحكام) .
فردَّ عليه ابنُ تيمية - رحمه الله - بقولِه: (والجوابُ: أن هذا من الكذب الذي لا يستريب فيه عالم، ولم يذكر هذا أحدٌ مِن أهلِ العلم بالحديث، ولا