المطلب الثاني:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عصبة لأولادها.
112. [1] عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِ، إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمْ، وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ» .
وقد روي أيضًا من حديثِ: عمر، وابن عباس، وجابر - رضي الله عنهم -.
وهذه الأحاديث الأربعة كلُّها موضوعة. سيأتي تخريجها في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (36) .
ــ العصبة: الأقاربُ من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتَدُّ بهم.
والعصبة: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. وكل وارث بغير تقدير. (1)
(1) سيأتي مزيد بيان في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (36) .