قال: «قد زوَّجْتُكَها، فابْعَثْ بها» .
فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -). لفظ الدولابي.
وقد صرَّح ابن إسحاق (1) بالتحديث عن شيخه ابن أبي نجيح، كما في «سيرته» ، وعند الدولابي، والبيهقي في «دلائل النبوة» ، وأما بقية الإسناد فمعنعن.
وهو ـ أيضًا ـ منقطع، مجاهدُ لم يسمع من علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. (2)
ــ عند أبي يعلى مختصرًا، وفيه: «واللَّه ما ثمنها كذا وأربعمئة درهم» .
ــ وفي مطبوعة «السيرة» لابن إسحاق: «ما ثمنها أربعة دراهم» . ولعله وهم قديم وليس تصحيفًا، بدليل تعليق البيهقي، فقد ذكر بعد الحديث: (كذا في كتابي أربعمئة درهم. ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق فقال: أربعة دراهم) . (3)
ــ عند الزبير بن بكار، والحاكم، والبيهقي: فسكت، حتى أعاد ذلك ثلاث مرات.
(1) صدوق، مدلِّس، ستأتي ترجمته في الحديث رقم (3) في الباب الثالث: مسند فاطمة.
(2) قاله: ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم. ينظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 204) رقم (373) ، «جامع التحصيل» للعلائي (ص 273) رقم (736) .
(3) وسيأتي في نهاية تخريج هذا الحديث: مرسل عكرمة، وفيه أربعة دراهم.