فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 3488

وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في ... «الطبقات الكبرى» (8/ 22) ، وسعيد بن منصور في «سننه» (1/ 197) رقم (603) .

وبنحوه ـ أيضًا ـ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (1/ 463) رقم (940) .

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (6/ 177) رقم (10408) عن مجاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهمًا، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم) .

قال الترمذي عقب الحديث رقم (1114) : (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهمًا، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهمًا) .

قال الإمام الشافعي - رحمه الله: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلبًا للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -) . (1)

(1) «الأم» للشافعي (6/ 151) .

وانظر في تيسير في الصداق، وصداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم: «شرح مشكل الآثار» (13/ 47) ، وكتاب: «الصداق في السنة النبوية ـ دراسة موضوعية ـ» د. خالد باسمح (ص 21) و (ص 59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت