أخرجه: أبو داوود في «سننه» (ص 339) ، كتاب الخراج، باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، حديث (2988) ، وعبداللَّه بن أحمد في «زوائد المسند» (2/ 435) رقم (1313) ، وفي «زوائد على فضائل الصحابة لأبيه» (2/ 705) رقم (1207) ، ومن طريقه: [أبو نعيم في ... «الحلية» (1/ 70) ، و (2/ 41) ] ، والطبراني في «الدعاء» (2/ 841) رقم ... (235) ، والحاكم في «المستدرك» (3/ 116) رقم (4574) ، وفي «فضائل فاطمة» (ص 91) رقم (144) ، وغيرهم (1) ، من طريق سعيد الجُريري، عن أبي الورد (2) ، عن ابن أعبد (3) ، عن علي - رضي الله عنه -.
قال علي بن المديني: (وهذا حديث بصري، وإسناد بصري، وهو معروف الإسناد إلا رجلًا واحدًا، ابن أعبد لا أعرف له حديثًا غير هذا) . (4)
فالحديث ضعيف، لم يتابَع أبو الورد، وابن أعبد مجهول.
وقد ضعَّفَه أيضًا الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (4/ 271) رقم (1787) . (5)
(1) انظر: «المسند المصنف المعلل» (21/ 447) رقم (9722) .
(2) أبو الورد بن ثمامة بن حزن القشيري، مقبول. «تقريب التهذيب» (ص 705) .
(3) علي بن أعبد، وقد لا يُسمَّى في الإسناد. مجهول. «تقريب التهذيب» (ص 429) .
(4) «علل الحديث» لابن المديني (ص 693) رقم (191) .
(5) وانظر: «عجالة الإملاء» للناجي (2/ 573) رقم (310) ، وقد نقد متنَه السخاويُّ في ... «الأجوبة المرضية» (3/ 977) بما خلاصته أنها ذكرت السقاء بالقربة حتى أثَّر في نحرها، وذكر أن هذا من عمَلِ علي ـ كما في بعض طُرق الحديث ـ وأنه في الغالب من عمَلِ الرجل ـ وإن كان يرد أحيانًا من النساء ـ لمبالغتهن في مرضاة أزواجهن، وعليٌّ أشرف من أن يكلِّف زوجه بهذا ... إلخ.