= وأن الشافعية اختلفوا في وجوب الغسل عليها على وجهين.
ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ـ ط. الكتب العلمية ـ (1/ 438) ، وعنه: «المجموع شرح المهذب» للنووي (2/ 150 و 523) ، «بحر المذهب» للروياني (1/ 361) ، ... و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (1/ 71) ، و «الإلمام بآداب دخول الحمام» لأبي المحاسن الدمشقي (ت 765 هـ) (ص 124 ـ 125) ، و «حاشية الجمل على شرح المنهج» ... (1/ 151) ، «حاشية البجيرمي على الخطيب» (1/ 233) ، وغيرها من كتب فقه الشافعية.
وانظر في دراسة المسألة: (إذا ولدت المرأة ولم تر دمًا) : «موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان (8/ 293 ـ 296) .
ــ وقال المازري المالكي (ت 536 هـ) في «المعلم بفوائد مسلم» (1/ 368) : (وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط) .
وأخرج الدارقطني في «سننه» (1/ 387) رقم (803) ، و (4/ 502) رقم (3880) بإسناده إلى الأوزاعي (ت 157 هـ) أنه قال: (عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً) .
وذكره عنه ابنُ عبدالبر (ت 463 هـ) في «الاستذكار» (3/ 242) ، و «التمهيد» ... (16/ 72) ، والبيهقي في «السنن الكبرى مع الجوهر النقي» (1/ 320)
ونُسب هذا القول أيضًا لعبدالرحمن بن مهدي كما في «الحاوي الكبير» للماوردي ... (1/ 433) ، وانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان (6/ 155) .
قال ابن المنذر (ت 309 هـ) في «الإقناع في مسائل الإجماع» (1/ 102) رقم (477) : ... (ولا نعلم واحدًَا من الأمة أخبرَ أن حيضةً أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما رُوى عن الأوزاعي ... فذكره.