في المِجَنِّ). (1)
ــ ومسلم من حديث عبدالعزيز بمثل رواية البخاري.
غريب الحديث:
ــ (وكُسِرَتْ ربَاعِيَّتُهُ) : قال ابن العراقي:(بفتح الراء والباء الموحدة وتخفيفها، وكسر العين المهملة، وفتح الياء المثناة من تحت وتخفيفها: هي السن التي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع ثنايا، وهي الواقعة في مقدَّم الفم: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل.
وتليها الرباعيات أربع أيضًا: ثنتان من أعلى، وثنتان من أسفل.
وقد تبيَّن مما تقدم أن الذي كسر من رباعياته الرباعية اليمنى السفلى).
وفي «مصابيح الجامع» : (والفاعل لهذه القضيةِ الشنعاءِ قيل: هو ...
(1) المِجَنُّ هو التُّرس، لِأَنَّهُ يُسْتَجَنُّ بِهِ، قاله أبو عبيد، وفي النهاية»: لأنه يُواري حامله: أي يستره، والميم زائدة؛ لأنه من الجِنة: السُّترة.
قال القاضي عياض:(والمجن: الترس. و «يسكب» : يصب. «وشُجَّ» : جُرح.
وحملُ الماء في المجن يدل أن ترسهم أو ما كان منها مقعدًا، وفيه استعمال السلاح في مصالح المسلمين وإن كان في غير ما وضعت له).
ينظر: المخصص (2/ 47) ، «إكمال المُعلِم بفوائد مسلم» لعياض (6/ 164) ، «النهاية» (1/ 308) و (4/ 301) .