الدراسة الموضوعية:
لم أجد في المبحث إلا هذا الحديث، وهو ضَعيفٌ لانقطاعه.
أما مسألة إقامة السيِّد الحدَّ على مملوكه وجاريته إذا زنيا فقد ثبت من حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد - رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الأمة إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال: «إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زَنَتْ فاجلِدُوها، ثم إنْ زنَتْ فبِيعُوها ولَو بِضَفِير» .
قال ابن شهاب الزهري: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. (1)
وهو مذهب جماهير السلف والخلف، لم يخالف في ذلك إلا ... أهلُ الرأي. (2)
قال ابن شهاب الزهري: «مَضَتْ السُّنَّةُ أن يحُدَّ العبدَ والأمةَ أهلُوهُما في
(1) أخرجه: البخاري في «صحيحه» رقم (2153) و (2232) و (2555) و (6837) ، ... ومسلم في «صحيحه» رقم (1703) .
(2) انظر بيان المسألة في: «الأم» للشافعي (7/ 341) ، «المصنف» لعبدالرزاق (7/ 394) ، «المصنف» لابن أبي شيبة (14/ 404) ، «معرفة السنن والآثار» (12/ 341) ، ... «المحلى» لابن حزم (11/ 164) ، «شرح السنة» للبغوي (10/ 298) ، «المغني» لابن قدامة (12/ 334) ، «البيان والتحصيل» لابن رشد (16/ 316) ، «التمهيد» لابن عبدالبر (9/ 105) ، «المبسوط» للسرخسي (9/ 80) ، «بدائع الصنائع» للكاساني ... (7/ 57) .