فهرس الكتاب

الصفحة 761 من 3488

أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتُشَقِّقها خُمُرًَا بين النساء».

ــ وفي رواية لشعبة رقم (2071) : «فأمرني فأَطَرْتُهَا (1) بين نسائي» ، وفي رواية أخرى: «فأَطَرْتُهَا بين نسائي» ولم يذكر: فأمرني.

ــ وأخرجه البخاري في «صحيحه» (ص 1141) ، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث (5840) ، و (ص 494) ، كتاب الهبة، باب هدية ما يُكره لُبْسُه، حديث (2614) ، و (ص 1062) ، كتاب النفقات، باب كسوةِ المرأة بالمعروف، حديث (5366) ، ومسلم في «صحيحه» ... (ص 861) ، كتاب اللباس والزينة، حديث (2071) ، من طريق شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «كساني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سَيْرَاءَ، فخرجتُ فيها، فرأيتُ الغَضَبَ في وجهِهِ، فشَقَقْتُهَا بينَ نِسَائِي» . (2) هذا لفظ البخاري في الموضع

(1) فأطرتها: أي شققتُها وقسمتُها بينهن. وقيل: هو مِن قولهم: طار له في القسمة كذا، أي: وقع في حصته.

انظر: «النهاية» لابن الأثير (1/ 54) .

(2) قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 513) : (قوله: «بين نسائي» يوهم زوجاته، وليس كذلك؛ فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة، فالمراد بنسائه: زوجته مع أقاربه، وقد جاء في رواية «بين الفواطم» ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت