فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 3488

28. [2] قال الإمام البخاري - رحمه الله: حدثنا عبدُالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتسم ورثتي دينارًا، ولا درهمًا، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ» .

[ «الجامع الصحيح» (ص 535) ، كتاب الوصايا، باب نفقة القيِّم على الوقف، حديث (2776) ]

تخريج الحديث:

أخرجه البخاري ـ كما سبق ـ، وفي (ص 593) ، كتاب فرض الخمس، باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، حديث (3096) عن عبداللهِ بن يوسف.

وفي (ص 1285) ، كتاب الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم: ... «لانورث، ماتركنا صدقةٌ» ، حديث (6729) عن إسماعيل بن أبي أويس.

وأخرجه مسلم في «صحيحه» (ص 731) ، كتاب الجهاد والسير، حديث (1760) عن يحيى بن يحيى.

ثلاثتهم: عن مالك. وهو في «موطئه» (ص 595) رقم (4190) .

وأخرجه مسلم في ـ الموضع السابق ـ من طريق سفيان.

كلاهما: عن أبي الزناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت