فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2254 من 346740

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن من بذل له الماء لم يلزمه القبول، بما يلي:

1ـ لأن المنة تلحق به [1] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن الماء مبتذل لا يُمن به في الغالب [2] ، وذلك لأن أصله مباح فلا يلزم من قبوله مكافأة [3] .

2ـ قياسًا على عدم لزوم قبول الرقبة في الكفارة [4] .

المناقشة:

نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الماء لا يُمن به في العادة بخلاف الرقبة، ولهذا لو وهبت له الرقبة ابتداءً لم يجب قبولها بخلاف الماء [5] .

3ـ لأنه نوع يكسب للطهارة فلا يلزمه، كما لا يلزمه اكتساب ثمن الماء [6] .

(1) مغني المحتاج (1/ 251) ، نهاية المحتاج (1/ 275) .

(2) التاج والإكليل (1/ 503) ، المجموع (2/ 202) ، المغني (1/ 317) .

(3) الحاوي (2/ 1144) .

(4) التعليقة الكبرى (ص 995) ، المجموع (2/ 200، 202) .

(5) المصدران السابقان، وانظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد المرتضى (1/ 114) ، ط: مؤسسة الرسالة 1394هـ.

(6) العزيز (1/ 209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت