الثاني: أن القياس على من نسي ستر العورة في الصلاة لا يصح؛ لأن المقيس عليه محل خلاف [1] .
4ـ أن الناسي صلى ولا يعلم أن معه ماء، فلم تلزمه إعادة، كمن صلى ثم رأى بقربه بئرًا [2] .
المناقشة:
نوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن البئر إن كانت ظاهرة لزمه الإعادة، وإن كانت خفية فلا ينسب فيها إلى تفريط بخلاف النسيان [3] .
الجواب:
يمكن أن يجاب بما أجيب به في الجواب الأول من مناقشة الدليل السابق.
أدلة القول الثاني:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .
(1) للفقهاء في حكم ستر العورة في الصلاة قولان:
القول الأول: أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وتبطل الصلاة بدونه إذا كان قادرًا على سترها، وهو قول الحنفية، والصحيح من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني: أن ستر العورة ليس بشرط في صحة الصلاة، وإنما هو واجب، وتصح الصلاة بدونه مع الإثم، وهو قول عند المالكية. انظر: المبسوط (1/ 197) ، مواهب الجليل (1/ 177، 178) ، مغني المحتاج (1/ 396، 397) ، الكافي لابن قدامة (1/ 153) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (4/ 14) ، التجريد (1/ 252) .
(3) المجموع (2/ 214) .