فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2277 من 346740

أدلة القول الأول:

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بحسب الوسع، وليس في الوسع استعمال الماء قبل العلم به، وإذا لم يكن مخاطبًا باستعماله فوجوده كعدمه [1] .

ثانيًا: من المعقول:

1ـ لأنه غير واجد للماء [2] .

2ـ لأنه لا يعد في هذه الحالة مفرطًا [3] .

3ـ لأن ذلك من فعل غيره، وهو غير مخاطب به شرعًا إذ ليس من كسبه فلا يؤاخذ به [4] .

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

أن على الشخص أن يبحث عن الماء في رحله قبل أن يتيمم، وهذا لم يبحث فتلزمه الإعادة لتفريطه بعدم طلبه في رحله [5] .

(1) المبسوط (1/ 122) .

(2) الأصل (1/ 123) .

(3) عقد الجواهر الثمينة (1/ 59) ، المجموع (2/ 212) ، تصحيح الفروع (1/ 285) .

(4) البحر الرائق (1/ 279) . وانظر: النسيان وأثره في الطهارة والصلاة لبدرية البهلكي (ص 188) ، ط: كنوز المعرفة.

(5) كشاف القناع (1/ 402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت