فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2309 من 346740

أولًا: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، وهذا عادم للماء [1] .

ثانيًا: من المعقول:

1ـ أنه صلى بتيمم صحيح، تحققت شرائطه، فلا تلزمه الإعادة، كما لو فعل ذلك قبل الوقت [2] .

2ـ قياسًا على من كان معه رقبة فقتلها ثم انتقل إلى الصيام فلا إعادة عليه، فكذلك هاهنا مثله [3] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بوجوب إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت وعدم صحة تيممه، بما يلي:

أن من أراق الماء بعد أن تعين عليه فرض الصلاة بالوضوء، قد فوّت القدرة على نفسه، فبقي في عُهْدِة الواجب، فتجب عليه الإعادة لتفريطه [4] .

(1) الإشراف (1/ 174) ، الكافي لابن قدامة (1/ 102) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 188) .

(2) المغني (1/ 318) .

(3) التهذيب (1/ 378) ، التعليقة الكبرى (ص 983) .

(4) المصادر السابقة في الهامشين السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت