أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6] .
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، وهذا عادم للماء [1] .
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أنه صلى بتيمم صحيح، تحققت شرائطه، فلا تلزمه الإعادة، كما لو فعل ذلك قبل الوقت [2] .
2ـ قياسًا على من كان معه رقبة فقتلها ثم انتقل إلى الصيام فلا إعادة عليه، فكذلك هاهنا مثله [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بوجوب إعادة الصلاة لمن أراق الماء بعد دخول الوقت وعدم صحة تيممه، بما يلي:
أن من أراق الماء بعد أن تعين عليه فرض الصلاة بالوضوء، قد فوّت القدرة على نفسه، فبقي في عُهْدِة الواجب، فتجب عليه الإعادة لتفريطه [4] .
(1) الإشراف (1/ 174) ، الكافي لابن قدامة (1/ 102) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 188) .
(2) المغني (1/ 318) .
(3) التهذيب (1/ 378) ، التعليقة الكبرى (ص 983) .
(4) المصادر السابقة في الهامشين السابقين.