فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2407 من 346740

الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.

الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.

ثانيًا: من الآثار:

1ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها [1] .

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء [2] .

الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف [3] .

2ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها» [4] .

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 70) ، والدارقطني في السنن (1/ 202) ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (1/ 302، 303) برقم (350) ، وفي السنن الكبرى (1/ 231) .

(2) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 231) .

(3) قال البيهقي: «وفي إسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف» السنن الكبرى (1/ 231) ، وضعفه أيضًا النووي في المجموع (2/ 195) .

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 497) برقم (11467) ، وابن المنذر في الأوسط (2/ 70) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت