فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2466 من 346740

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن من تيمم وصلى في أول الوقت فقد أدى فرضه كما أُمر [1] .

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أن دخول الوقت وهو على غير ماء لا يمنع من تحصيل مصلحة أول الوقت، فإذا فعل أجزأه [2] .

2ـ أنه بدخول الوقت قد وجبت الصلاة فيمكن المكلف من فعل ما وجب عليه [3] .

3ـ أنه أسقط فرض الصلاة فلم يعد إلى ذمته كما لو وجد الماء بعد الوقت [4] .

4ـ أنه تيمم ليحوز فضيلة لا تتم إلا بطهارة فكان تيممه صحيحًا [5] ، أشبه ما لو أداها بطهارة الماء [6] .

وبعد اتفاق الفقهاء على جواز التيمم والصلاة لعادم الماء في أي جزء من أجزاء الوقت بعد دخول وقت الصلاة وبعد الطلب، اختلفوا في الوقت المستحب للتيمم، هل المستحب تقديم الصلاة بالتيمم أول الوقت أم تأخيرها إلى آخر الوقت؟

(1) المغني (1/ 320) .

(2) الذخيرة (1/ 361) .

(3) الذخيرة (1/ 360) ، التاج والإكليل (1/ 525، 526) .

(4) المبسوط (1/ 111) ، المغني (1/ 320) .

(5) المنتقى (1/ 113) .

(6) الكافي لابن قدامة (1/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت