فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2508 من 346740

28ـ عن أبي موسى الأشعري [1]

رضي الله عنه قال ـ حين ناظر ابن مسعود ـ: «أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلّي حتى يجد الماء، فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي - صلى الله عليه وسلم: «كان يكفيك ...» ، قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية [2] ؟ فما دري عبد الله ما يقول، فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم» [3] [4] .

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري، الإمام الكبير، المقرئ، الفقيه، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قدم المدينة بعد فتح خيبر، استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على زبيد وعدن، اختلف في وفاته قيل: سنة (42هـ) ، وقيل غير ذلك.

انظر: أسد الغابة (3/ 376، 377) ، الإصابة (4/ 211 ـ 213) .

(2) أي الآية (6) من سورة المائدة، وهي قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ...} ، كما جاء التصريح بها في الرواية الأخرى.

(3) قال ابن رجب الحنبلي ـ معلقًا على قول ابن مسعود: إنا لو رخصنا ... إلخ ـ: «ورّدُّ ابن مسعود تيمم الجنب؛ لأنه ذريعة إلى التيمم عند البرد لم يوافق عليه؛ لأن النصوص لا ترد بسد الذرائع، وأيضًا فيقال: إن كان البرد يخشى معه التلف أو الضرر فإنه يجوز التيمم معه» فتح الباري (2/ 84) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت ... ، وباب التيمم ضربة [صحيح البخاري (1/ 132، 133) حديث (338 ـ 340) ] ، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (1/ 280) حديث (368) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت