وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
أن هذه الأحاديث صريحة في جواز التيمم عن الحدث الأكبر، فلا يعدل عنها إلى قول أحد.
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أنه محدث عادم للماء فجاز له التيمم، كالمحدث حدثًا أصغر [1] .
2ـ أن التيمم إنما شرع لاستدراك مصحلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر [2] .
3ـ أن ما كان طهورًا في الحدث الأصغر فإنه يكون طهورًا في الحدث الأكبر كالماء [3] .
(1) المعونة (1/ 145) ، المنتقى (1/ 112) ، شرح العمدة (1/ 379) .
(2) الذخيرة (1/ 344) .
(3) المجموع (2/ 167) .