فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2523 من 346740

ثانيًا: من المعقول:

أن صفة التيمم لهاتين الطهارتين واحدة، فأشبه ما لو كانت عليه أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنواها.

الوجه الثاني: أنه يتيمم لكل منهما، وهو قول بعض الحنابلة.

واستدلوا لذلك بالقياس على الكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين، فإنهما لا يتداخلان وهذا القول مبني على عدم التداخل بين الطهارتين في الغسل [1] .

(1) المراد بهذه المسألة ما إذا كان محدثًا وعلى بدنه نجاسة فهل يكفي غسل واحد لإزالة النجاسة ورفع الحدث أم لا؟ انظر لهذه المسألة في كتاب: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي لخالد الخشلان (1/ 292 ـ 298) ، ط: دار إشبيليا 1419هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت