أدلة القول الأول:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن النصوص الشرعية الواردة في السفر مطلقة [1] ، تشمل الطائع والعاصي، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل.
2ـ أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية [2] .
3ـ أن المعصية لا تكون سببًا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من السفر [3] .
4ـ قياسًا على من نوى سفرًا مباحًا، ثم نوى المعصية بعده، فإنه يترخص، فكذا هاهنا [4] .
وما سبق من الأدلة بناء على القول بأن التيمم رخصة، وأما على القول بأن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود شرطه [5] .
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
(1) البحر الرائق (2/ 243) ، البيان (1/ 323) .
(2) تبيين الحقائق (1/ 521) ، البحر الرائق (2/ 243) .
(3) الاختيار (1/ 107، 108) ، تبيين الحقائق (1/ 521) .
(4) الاختيار (1/ 107) ، البيان (1/ 323) .
(5) المغني (1/ 311) ، كشاف القناع (1/ 385) .