فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2537 من 346740

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن النصوص الشرعية الواردة في السفر مطلقة [1] ، تشمل الطائع والعاصي، ولا يجوز تقييد ما أطلقه الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل.

2ـ أن نفس السفر ليس بمعصية، وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره، والقبح المجاور لا يعدم المشروعية [2] .

3ـ أن المعصية لا تكون سببًا في الرخصة، وإنما السبب لحوق المشقة الناشئة من السفر [3] .

4ـ قياسًا على من نوى سفرًا مباحًا، ثم نوى المعصية بعده، فإنه يترخص، فكذا هاهنا [4] .

وما سبق من الأدلة بناء على القول بأن التيمم رخصة، وأما على القول بأن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود شرطه [5] .

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

(1) البحر الرائق (2/ 243) ، البيان (1/ 323) .

(2) تبيين الحقائق (1/ 521) ، البحر الرائق (2/ 243) .

(3) الاختيار (1/ 107، 108) ، تبيين الحقائق (1/ 521) .

(4) الاختيار (1/ 107) ، البيان (1/ 323) .

(5) المغني (1/ 311) ، كشاف القناع (1/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت