3 -التفصيل: فإن كان الراوي المتفرّد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل مثل: ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك وأمثالهم قُبل وإلا فلا.
4 -تفصيل أيضًا: فإن كان مشهورًا في غير العلم كأن يكون مشهورًا بالزهد كمالك بن دينار أو النجدة فإنه يقبل وإلا فلا، واختاره ابن عبد البر [1] .
5 -تفصيل أيضًا: وهو إن زكّاه أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن ابن القطان وصححه ابن حجر [2] ، ولعله أرجح الأقوال وأعدلها.
القسم الثالث: مجهول الحال: تعريفه:
هو من عرفت عينه برواية اثنين عنه ولم يوثق، فلا يعرف بعدالة ولا بضدها [3] .
أنواعه:
مجهول الحال نوعان هما:
1 -مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا.
2 -مجهول العدالة باطنًا لا ظاهرًا، وهو المستور [4] .
حكم رواية النوع الأول:
(1) - علوم الحديث ص 289، ومقدمة فتح الملهم ص 152.
(2) - شرح النخبة ص 100، وانظر: شرح ألفية العراقي للناظم 1/ 324، وقواعد في علوم الحديث ص 206 - 207.
(3) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 64، وإتمام الدراية للسيوطي ص 63 - 64.
(4) - علوم الحديث ص 101، وروضة الطالبين للنووي 7/ 46.