شرحها السفاريني في مجلدين كبيرين، ومثال النازل في المسند ما سيأتي [1] ، وكثير من أحاديث الموطأ ثنائيات وثلاثيات.
قال الحافظ رحمه الله:
"وفِيهِ المُوَافَقَةُ: وَهِيَ الوُصُولُ إلى شَيْخِ أحَدِ المُصَنِّفِينَ مِنْ"
غَيْرِ طَرِيقِهِ. وَالبَدَلُ الوُصُولُ إلى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ. وَالمُسَاوَاةُ: وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إلى آخِرِهِ مَعَ إسْنَادِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ. وَالمُصَافَحَةُ: وَهِيَ الاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنَّفِ"."
لما عرف الحافظ العلو ووضَّح المراد به وذكر قسميه المطلق والنسبي ذكر أقسام ثاني نوعيه وهو النسبي:
فأول هذه الأقسام: الموافقة: وعرّفها ابن الصلاح بقوله: هي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلًا عاليًا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم عنه [2] .
(1) - ص 190 حديث عائشة، وسيأتي ص 189 أنزل حديث في البخاري.
(2) - علوم الحديث ص 233.