فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 372

لعلّ أرجح هذه الأقوال ما اختاره الحافظ ابن حجر من أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد العلم وإلا فلا، ورجّحه ابن القيم أيضًا وأطال في تقريره في الصواعق [1] . وممن صرح بذلك الغزالي في المنخول [2] والرازي في المحصول [3] والآمدي [4] وابن الحاجب [5] ، ونقله السفاريني في لوامع الأنوار عن الإمام الموفق وابن حمدان والطوفي، وقال المرداوي في شرح التحرير: وهذا أظهر وأصح [6] . اهـ.

وسبب ترجيحه أن القرينة التي احتفت بالخبر تكون في مقابل الاحتمال الذي أبداه أصحاب القول الأول.

قال المصنف رحمه الله:

(( ثُمَّ الغَرَابَةُ إِمَّا: أنْ تَكُونَ في أصلِ السَّنَدِ، أوْ لا.

فالأَوَّلُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ. والثَّانِي: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، وَيَقِلُ إطْلاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيهِ ))

(1) - مختصر الصواعق 2/ 483 - 484.

(2) - ص 240.

(3) - المحصول 2/ 1/ 402 - 403.

(4) - الأحكام 2/ 32.

(5) - المختصر لابن الحاجب 2/ 55.

(6) - لوامع الأنوار 1/ 17، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 18/ 41، ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ص 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت