7 -الإجازة للطفل.
8 -إجازة ما لم يسمعه المجيز.
9 -إجازة المجاز.
وأطلقوا المشافهة فيما تحمَّل بطريق الإجازة المتلفّظ بها، وكذا أطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها وهو وجود في عبارات كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقون المشافهة بما تحمِّل بطريق السماع والمكاتبة بما كتب به الشيخ إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا.
قال رحمه الله:
"وَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقترانَها بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْوَاعُ الإِجَازَةِ".
من طريق التحمُّل عند الجمهور المناولة المقرونة بالإجازة, وهي: أن يناول الشيخ الطالب الكتاب من مرويه ويأذن له بروايته عنه، ويمكنه منه بهبة أو إعارة أو نحوها.
فإذا اقترنت المناولة بالإجازة صارت أعلى من الإجازة دون المناولة، وإذا خلت المناولة عن الإجازة لم تصح.
قال الحافظ العراقي رحمه الله.
وإن خلت من إذن المناولة ... قيل تصح والأصح باطلة [1] .
(1) - ألفية العراقي رقم (515) .