273 -وَأبْهَمُوا ، فَالشَّيْخُ قَدْ أجَابَا *** أنْ يَجِبَ الوَقْفُ إذا اسْتَرَابا
274 -حَتَّى يُبِيْنَ بَحْثُهُ قَبُوْلَهْ *** كَمَنْ أُوْلُو الصَّحِيْحِ خَرَّجُوا لَهْ
275 -فَفي (البُخَارِيِّ) احتِجَاجًا (عِكْرِمَهْ) *** مَعَ (1) (ابْنِ مَرْزُوْقٍ) ، وَغَيْرُ تَرْجُمَهْ
276 -وَاحْتَجَّ (مُسْلِمٌ) بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا *** نَحْوَ (سُوَيْدٍ) إذْ بِجَرْحٍ مَا اكتَفَى
277 -قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ (أبُو المَعَاليْ) *** واخْتَارَهُ تِلْمِيْذُهُ ( الغَزَاليْ)
278 -و (ابْنُ الخَطِيْبِ) الْحَقُّ أنْ يُحْكَمْ بِمَا *** أطْلَقَهُ العَالِمْ (2) بِأسْبَابِهِمَا
279 -وَقَدَّمُوا الجَرْحَ ، وَقِيْلَ: إنْ ظَهَرْ *** مَنْ عَدَّلَ الأكْثَرَ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
280 -وَمُبْهَمُ التَّعْدِيْلِ لَيْسَ يَكْتَفِيْ *** بِهِ (الخَطِيْبُ) والفَقِيْهُ (الصَّيْرَفِيْ)
281 -وَقِيْلَ: يَكْفِي ، نَحْوُ أنْ يُقالا: *** حَدَّثَنِي الثِّقَةُ ، بَلْ لَوْ قَالاَ:
282 -جَمِيْعُ أشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمْ *** أُسَمِّ ، لاَ يُقْبَلُ مَنْ قَدْ أَبْهَمْ
283 -وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ لَمْ يَرُدَّهُ *** مِنْ عَالِمٍ في حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ
284 -وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ أوْ عَمَلَهُ *** - عَلَى وِفَاقِ المَتْنِ - تَصْحِيْحًَا لَهُ
285 -وَلَيْسَ تَعْدِيلًا عَلَى الصَّحِيْحِ *** رِوَايَةُ العَدْلِ عَلَى التَّصْرِيْحِ
286 -وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ ؟ *** وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ
287 -مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ *** وَرَدَّهُ الاكْثَرُ ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:
288 -مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ *** وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،
(1) في ع و ف: (( عن ) )، وما أثبتناه من نسخة أ و ب و جـ والنفائس من متن الألفية.
(2) سُكن لضرورة الوزن .