إن سألت أو جهلت فقد سأل النبي وجهل، ومنها متفقه كان يستخف بالنبي ويسميه في أثناء مناظرته اليتيم ويزعم أن زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لأكلها وأشباه هذا.
قال عياض فهذا الباب كله مما عده العلماء سبا وتنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وان اختلفوا في حكم قتله.
وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه أو برئ منه أو كذبه أنه مرتد وكذلك قال أصحاب الشافعي كل من تعرض لرسول الله بما فيه استهانة فهو كالسب الصريح فإن الاستهانة بالنبي كفر وهل يتحتم فيه قتله أو يسقط بالتوبة على الوجهين.
وقد نص الشافعي على هذا المعنى..
فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص به كفر مبيح للدم...
ولا فرق في ذلك بين أن يقصد عيبه والازراء به أو لا يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعا له أو لا يقصد شيئا من ذلك بل يهزل ويمزح أو يفعل غير ذلك فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سبا فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله - تعالى - ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب..
ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد أذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهم...
ألم تسمع إلى الذين قالوا {إنما كنا نخوض ونلعب}
فقال الله - تعالى: {أبالله و آياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم}
وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي أو حكم من حكمه أو يدعى لما سنه فيلعن ويقبح ونحو ذلك...
وقد قال - تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}
فأقسم - سبحانه - بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه ثم لا يجدون في نفوسهم حرجا من حكمه فمن شاجر غيره في أمره وحرج لذكر رسول الله حتى أفحش في منطقة، فهو كافر بنص التنزيل ولا يعذر بأن مقصوده رد الخصم فان الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ممن سواهما وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أ. هـ
ثالثا: سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أعظم الضرر في الدين:
قال ابن تيمية في الصارم المسلول ج: 2 ص: 38
إن المعاهد له أن يظهر في داره ما شاء من أمر دينه الذي لا يؤذينا والذمي ليس له إن يظهر في دار الإسلام شيئا من دينه الباطل وإن لم يؤذنا فحاله أشد....