فهرس الكتاب

الصفحة 1865 من 9651

فصل [3 - في الموصي يسمي قدرًا معلومًا ليحج به عنه فتفضل منه فضلة]

ومن أوصى أن يحج عنه بهذه الأربعين دينارًا فدفعوها إلى رجل ليحج على البلاغ ففضلت منها عشرون دينارًا فليرد إلى الورثة ما فضل كمن قال: أعتقوا عني عبد فلان بها فيبيعه بثلاثين.

قال ابن المواز: إذا سمي ما يعطى فذلك كله للموصى له إلا أن يرضى بدونه بعد علمه بالوصية، وهذا إذا قال: يحج عني فلان بهذه الأربعين فدفعوها إليه على البلاغ ففضلت عشرون دينارًا، أو قال: يحج بها رجل فيرضى بدون ذلك بعد علمه بالوصية، فأما إن قال: حجوا بها عني، أو قال: يحج بها عني فها هنا تنفذ كلها في حجتين، أو ثلاث، أو أكثر، ولو جعل ذلك في حجة واحد كان أحسن.

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإن قال: أعطوا فلانًا أربعين دينارًا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين فحج، فالعشرة الفاضلة ميراثًا؛ لأن مالكًا قال فيمن أوصى أن يشتري له غلام بمائة دينار فيعتق فاشتروه بثمانين أن البقية ميراث.

قال ابن المواز: إنما هذا إذا عرف صاحب الغلام والذي يحج بما أوصى له به من الثمن فيرضى بدونه وإلا فالوصية نافذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت