فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 733

مطلعا، ويوضح له وجوه ذلك، ووجوب القضاء فيه مناصحا لتمضي أحكام الله فيه غير محتقب لعذر أو متقلد لإثم: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللََّهِ فَأُولََئِكَ هُمُ الظََّالِمُونَ} [1] .

قال ابن عباد [2] :

وأمره بالحظر على مال اليتيم الذي لا مسدد له ولا كافل، ولا كادح، ولا عاقل، والإنفاق [3] عليه من غير إسراف مفسد، ولا تقتير موبق [4] إلى أن يعرف فضله، ويبصر رشده، فيخرج ماله [5] إليه ويشهد بقبضه عليه، كما قال الله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوََالَهُمْ وَلََا تَأْكُلُوهََا إِسْرََافًا وَبِدََارًا أَنْ يَكْبَرُوا} [6] وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوََالَ الْيَتََامى ََ ظُلْمًا إِنَّمََا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نََارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [7] .

(1) البقرة: 229.

(2) من عهد كتبه عن مؤيد الدولة أبي منصور بن ركن الدولة أبى على مولى أمير المؤمنين إلى عبد الجبار أحمد حين عهد إليه عهدا، وضم إلى أعماله أموالا ص 4234. والنص نفسه مع تغيير في الألفاظ من عهد آخر كتبه للشخص المذكور نفسه.

(3) في رسائل الصاحب ص 37: (وأمره بأن يحتاط على مال اليتيم بالاحتياط الشديد فلا يعول في حفظه إلا على الأمين السديد، ويوكل به عينا من ملاحظته، ويدا من حفظه ومحافظته ليؤمن فيه الأكل بالباطل والتعريف بخبث المطاعم والمآكل) .

(4) في الأصل: (يقين موبد) .

(5) رسائل الصاحب: (فيحصل ماله في يده) ويشهد به عليه: {وَابْتَلُوا الْيَتََامى ََ حَتََّى إِذََا بَلَغُوا النِّكََاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} .

(6) النساء: 6.

(7) النساء: 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت