فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 3488

تزويجهم، ولا يجبرهن.

وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة، , وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - ـ وقد سبق ذكرها ـ.

وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (1)

والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (2)

هذا، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشاور فاطمة في تزويجها بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، منها:

ما أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 63) رقم (90) ، ومن

(1) ينظر: «بدائع الصنائع» (2/ 241) ، «فتح القدير» (3/ 260) ، «المحلى» (9/ 462) ، «المغني» (9/ 399) ، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (32/ 22، 28) ، «زاد المعاد» ... (5/ 98) .

(2) ينظر: «بداية المجتهد» (2/ 5) ، «شرح المحلي» ـ ط. البابي الحلبي ـ (3/ 222) ، ... «المغني» (9/ 399) . وانظر: الآثار في ««المصنف» لعبدالرزاق (6/ 141) ، ... و «المصنف» لابن أبي شيبة (6/ 46) ، و «اختيارات ابن تيمية» د. فهد اليحيى ... ـ ط. كنوز اشبيليا ـ (8/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت