فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 3488

وبحديث: «قضَى على ابنته فاطمة بخدمة البيت .. » ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (57) ـ.

ويمكن أن يُستدل بقول عليٍّ: وما لي خادمٌ غيرها ـ وهو ضعيف، وقد سبق برقم (58) ــ

وأيضًا: خدمة أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - كما سبق في أول الدراسة الموضوعية ـ.

واستدلوا بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أنَّ رجلًا أمرَ امرأتَه أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر، أو من جبل أحمر إلى جبل أسود، كان عليها أن تفعل» . (1)

قالوا: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه، فكيف بمؤونته ومعاشه؟

قال ابن القيم - رحمه الله: (العقود المطلقة إنما تُنزَّل على العُرف، والعُرْف خدمةُ المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا وإحسانًا يردُّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم

(1) . أخرجه: ابن ماجه في «سننه» رقم (1852) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم ... (17419) ، وأحمد في «مسنده» (41/ 18) رقم (24471) ، وفيه علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف. «تقريب التهذيب» (ص 432) .

وقد ضعَّف الألبانيُّ الحديثَ في «إرواء الغليل» (7/ 76) رقم (2013) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت