فهرس الكتاب

الصفحة 2353 من 3488

1.قيل: بالإباحة، قال به: بعضُ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

2.وقيل: بالكراهة، قال به: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

3.وقيل: بالتحريم، قال به: بعض الحنفية، وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم، وعليه الفتوى في المملكة العربية السعودية. (1)

4.وقالت الظاهرية بالاستحباب.

استدل المبيحون بعموم حديث الإذن بزيارة القبور: «كنت قد نهيتُكم عن زيارة القبور، فزُورُوها» . (2) وبفِعْل عائشةَ حينما زارَت قبرَ أخيها

(1) «فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء» (9/ 102) ، «فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» (3/ 238) ، «مجموع فتاوى الشيخ ابن باز» (5/ 332) ، «فتاوى نور على الدرب لابن باز» عناية: الشويعر (14/ 436 و 456) ، «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (2/ 244) و (9/ 427) و (17/ 285 و 326) .

(2) «صحيح مسلم» رقم (977) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت